الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

141

كفاية الأصول ( فارسى )

و قد حققناه فى محبث الضد امتناع الامر بالضدين مطلقا ، و لو بنحو الترتب ، بما لا مزيد عليه فلا نعيد . ثم إنه ذكر لاصل البراءة شرطان آخران : أحدهما : أن لا يكون موجبا لثبوت حكم شرعى من جهة أخرى . ثانيهما : أن لا يكون موجبا للضرر على آخر . و لا يخفى أن أصالة البراءة عقلا و نقلا فى الشبهة البدوية بعد الفحص لا محالة